في غسل مسّ الأموات
412 . تتمة : يجب على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت ، وقبل
تطهيره بالغسل ، الاغتسال ، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم ، سواء قطعت من
حيّ ، أو ميّت ، ولو مسّ ما لا عظم فيه ، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة ،
وكذا لو مس ميّتاً من غير الناس .
ولو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل ، والأقرب وجوب الغسل
على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحدّ مع سبق
الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد ، وفي مسّ الميّت الكافر إشكال . ( 1 )
هامش
1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 458 : الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر ، لأنّه في حياته
نجس وبالموت لا يزول عنه ذلك الحكم ، ويحتمل العدم ، لأنّ قولهم : « قبل تطهيره بالغسل » إنّما
يتحقّق في ميّت يقبل التطهير .