406 . العشرون : يكره تسنيم القبور ، وإنّما المستحبّ تسطيحها .
407 . الواحد والعشرون : جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن ، « فإنّ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه ، فلم يقدر
المأمور ، فحسر عن ذراعيه ( عليه السلام ) ، ثمّ نقله فوضعه عند رأسه ، وقال : أعلم بها قبر
أخي ، وأدفن إليه من مات من أهله ( 1 ) » .
408 . الثاني والعشرون : لو بلع الميّت شيئاً له قيمة كثيرة ، فإن كان له أو لغيره ،
ففي جواز شقّ بطنه وإخراجه إشكال ، ينشأ من حرمة الميّت ، وجواز الأخذ من
التركة ، ومن تضييع المال والإضرار بالوارث والمالك ، ولو وقع في القبر ماله
قيمة ، جاز نبشه وأخذه .
409 . الثالث والعشرون : لو دفن من غير غسل ، أو وجّه إلى غير القبلة ، أُخرج
وغسّل ، أو وجّه إلى القبلة ، ثمّ دفن ، أمّا لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين ،
فالأقرب ترك نبشه ، والأولى أنّ حكم التكفين حكم التغسيل ، ولو كفّن بثوب
مغصوب ، فالوجه جواز نبشه ، وإعادة العين إلى صاحبها .
410 . الرابع والعشرون : يستحبّ زيارة المقابر ، والترحّم على أهلها ، والدعاء
لهم ، وقراءة القرآن عندهم للرجال والنساء ، وما يهدى إليه من ثواب القربات
ينفعه .
411 . خاتمة : يستحبّ التعزية : وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء
للميّت والمصاب ، بعد الدفن وقبله ، وأقلّه أن يراه صاحبها .
هامش
1 . سنن أبي داود : 3 / 212 برقم 3206 ، وسنن البيهقي : 3 / 412 .