385 . السابع عشر : إذا صلّى على جنازة ، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة ، أعاد
الصلاة عليها بعد تسويتها ، وإن دفنت فقد مضت الصلاة .
386 . الثامن عشر : لو لم يكبّر المأموم الثانية قصداً حتى كبّر الإمام الثالثة ،
فالوجه أن صلاته لا تبطل ، بل يكبّر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام ، ثمّ يتابعه ،
ويكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة .
المطلب الخامس : في الدفن
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
387 . الأوّل : دفن الميّت واجب على الكفاية ، وأقلّ الفرض حفيرة تحرس
الميّت عن السباع ، وتكتم رائحته مع القدرة ، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ،
وأن يضجع على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، بحيث لا ينكب ولا يستلقي .
388 . الثاني : يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة ( 1 ) أو إلى الترقوة ( 2 ) ، ويجعل
اللحد ممّا يلي القبلة ، وهو أفضل من الشق ، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن
الرجل فيه من الجلوس ، ثمّ توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر ، ممّا
يلي رجليه إن كان الميّت رجلاً ، وقدّام القبر إن كانت امرأةً ، وأن ينقل في ثلاث
دفعات ، وأن يرسل إلى القبر سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ، وأن ينزل من يتناوله
حافياً كاشفاً رأسه ، حالاًّ أزراره ، داعياً عند إنزاله ، وأن يحلّ عقد الأكفان من قِبَل
رأسه ورجليه ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) معه ، والتّلقين والدعاء له ،
هامش
1 . في « أ » : قدر قامته .
2 . في « ب » : قدر قامة إلى الترقوة .