كان معهم خنثى ، جعل متوسّطاً بين العبد والمرأة ، والأفضل تفريق الصلاة ، ومع
الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة ، ترغب في الصلاة عليه . وعند التساوي
لا يستحق القرب إلاّ بالقرعة ، أو التراضي .
378 . العاشر : لو سبق الإمام بالتكبير ، تابعه المأموم ، ثم يكبّر الفائت وِلاءً ،
وان رفعت الجنازة ، ولو دفنت أتمّ على القبر ، ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم
ينتظر تكبيرة الإمام ، ولو سبق المأموم ، أعاد مع الإمام استحباباً .
379 . الحادي عشر : من لم يصلّ على الجنازة ، يستحبّ له أن يصلّي على
القبر يوماً وليلة ، ثمّ لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين .
380 . الثاني عشر : يصلّى على الجنازة في كلّ وقت وإن كان أحد الأوقات
الخمسة ، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، ولو كان في ابتدائه قدّمت الفريضة
ما لم يخف على الميت .
381 . الثالث عشر : لا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، وإن فعل بالنهار فهو أفضل ،
إلاّ أن يخاف على الميّت .
382 . الرابع عشر : لو صلى بعض الصلاة ، فأحضرت جنازة أُخرى ،
تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس ، وبين إتمام الصلاة على الأُولى ،
واستينافها للثانية .
383 . الخامس عشر : لا قراءة في هذه الصلاة ولا تسليم ولا افتتاح
ولا استعاذة .
384 . السادس عشر : لا يشترط في الصلاة أربعة نفر ولا الذكور ، بل يكفي
الواحد وإن كان امرأةً .
تحرير الأحكام — صفحة 130
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٠