372 . الرابع : لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به ، إلاّ مع اتّصال الصفوف ،
ولا الصلاة عليه إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ، فإن تعذّر الكفن طرح في القبر ،
وسترت عورته ، ثم صلّى عليه .
373 . الخامس : يستحبّ فيها الجماعة ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل
وصدر المرأة ، وأن ينزع نعليه ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرة على أقوى القولين ،
والوقوف بعد الصلاة حتّى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة لها ،
ويجوز في المساجد .
374 . السادس : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد
المبادرة ، وهو ينافي ذلك .
375 . السابع : يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات ،
وينصرف بالرابعة .
376 . الثامن : العراة يقف إمامهم في وسطهم ، ولا يبرز عنهم كالنساء ، وغيرهم
من الأئمّة يتقدّم إمام الصف وإن كان المؤتّم واحداً .
ولو اقتدى النساء بالرجال ، وقفن خلفهم ، والحائض تنفرد عن النساء في
صف بانفرادها .
377 . التاسع : إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة ، جعل الرجل ممّا يلي الإمام
ويجعل صدرها عند وسطه ، ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنسبة إليهما معاً ، ولو
كان معهما طفل لا يصلّى عليه ، جعل وراء المرأة مما يلي القبلة ، لأنّ المرأة أحوج
إلى الشفاعة منه ، وإن كان معهم عبد ، جعل متوسّطاً بين الرجل والمرأة ، وإن كان
تحرير الأحكام — صفحة 129
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٩