السرير ، فيضعه على كتفه الأيمن ، ثمّ يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه
الأيمن أيضاً ، ثمّ يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر ، ثمّ
القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر ، وأن يقول من رأى جنازة : الحمد
لله الّذي لم يجعلني من السواد المخترم ، والإسراع بها ، وأن لا يجلس حتّى
يوضع الجنازة عن أعتاق الرجال .
ويكره المشي أمامها إلاّ لعارض ، والركوب خلفها إلاّ لضرورة ، والتحدث
بشئ من أُمور الدنيا ، والضحك ، ورفع الصوت ، ولا يستحبّ القيام لرائي
الجنازة ( 1 ) .
370 . الثاني : كيفيّة الصلاة : أن يكّبر المصلّي خمس تكبيرات ، بأن يكبّر
ويتشهد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلّي على النبيّ وآله ( عليهم السلام ) ، ثم يكبّر ويدعو
للمؤمنين ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت إن كان مؤمناً ، وعليه إن كان منافقاً ، وبدعاء
المستضعفين إن كان كذلك ( 2 ) .
وإن جهل حاله سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاّه ، وإن كان طفلاً
سأل الله تعالى أن يجعله له ولأبويه فرطاً ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف .
371 . الثالث : يجب فيها النيّة ، واستقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين
المصلّي ، والتكبيرات .
وهل الدعاء بينها واجب أم لا ؟ الأقرب وجوبه ، ولا يشترط فيها الطهارة ،
بل يستحبّ .
هامش
1 . في « أ » : لو رأى الجنازة .
2 . في « أ » : وبدعاء المؤمنين المستضعفين إن كان كذلك .