والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الوليّ له ،
ويستحبّ له تقديمه .
364 . الثامن : للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة .
365 . التاسع : الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة ومن الأمير .
366 . العاشر : إذا قدّم الوليّ غيره ، فهل لذلك الغير الاستنابة ؟ فيه نظر ، أقربه
أنّه ليس له ذلك ، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه ، وهو
غير متحقّق في النائب .
367 . الحادي عشر : يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات . ومع
اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ .
368 . الثاني عشر : إذا اجتمعت جنائز ، وتشاحَّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة
عليهم ، قدّم الأولى بالإمامة .
النظر الثالث : في كيفيّة الصلاة
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
369 . الأوّل : يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها ، أو إلى أحد جانبيها ،
متفكّراً ( 1 ) في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن ( 2 ) ، وتربيع
الجنازة : وهو حملها بجوانبها الأربع ، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
هامش
1 . في « ب » : يتفكر .
2 . في « أ » : على تشييع المؤمنين .