النظر الثاني : في المصلي
وفيه اثنا عشر بحثاً :
357 . الأوّل : أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ، والأب أولى من
الابن ، ( 1 ) والولد أولى من الجدّ ، وكذا ولد الولد أولى منه ، والأخ المتقرّب من
الطرفين أولى من المتقرّب بأحدهما ، والزوج أولى بالمرأة ( 2 ) من كلّ أحد ، والذكر
أولى من الأُنثى ، والحرّ أولى من العبد .
358 . الثاني : إنّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة ، فإن فقدها
استناب .
359 . الثالث : إذا تساوى الأولياء ، قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح ( 3 ) .
360 . الرابع : لو كان هناك عبد فقيه ، وحرّ غير فقيه ، أو أخ رقيق وعمّ حرّ ،
فالأقرب تقديم الحرّ .
361 . الخامس : لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التّراضي .
362 . السادس : لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلاّ بإذن الوليّ ، وإن كملت
فيه الشرائط .
363 . السابع : إمام الأصل أولى من كلّ أحد ، ويجب على الوليّ تقديمه ، فإن
لم يقدّمه ، قيل ( 4 ) لم يجز له التقدم ( 5 ) ، لأنّه حقّ الوليّ ، والأقرب الجواز ، لأنّه
من الأمر بالمعروف .
هامش
1 . في « أ » : من الأخ .
2 . في « ب » : من المرأة .
3 . قال الفيومي : صُبح الوجه - بالضم - : صباحة أشرق وأنار ، فهو صبيح . المصباح المنير .
4 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 183 .
5 . في « أ » : التقديم .