لو وجد غريقاً أو محترقاً حال القتال ، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد .
309 . الثامن عشر : كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله
وتكفينه ، وقتيل أهل البغي لا يغسّل ولايصلّى عليه ، وقتيل أهل العدل في جهاد
أهل البغي ( 1 ) لا يغسل ويصلّى عليه .
310 . التاسع عشر : لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره ، ولو رجع عليه
سلاحه فقتله ، فهو شهيد .
311 . العشرون : لو وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ،
فهو كالجملة ، وإن كان غيره ، فإن كان فيه عظم غسل ، وكفن ( 2 ) في خرقة ودفن ،
وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعداً ، وإن خلا من العظم لفّ في خرقة ودفن . وكذا
السقط لدون أربعة .
312 . الحادي والعشرون : إذا اجتمع ميّتان أو أكثر ، بدأ بمن يخشى فساده ، فإن
تساويا قدم الأب على الابن ، وابن الابن على الجدّ ، وأسنّ الأخوين على
أصغرهما ، ومن تخرجه القرعة مع التساوي .
313 . الثاني والعشرون : إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله ، أُزيلت عن
بدنه ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 3 ) .
314 . الثالث والعشرون : الحائض والجنب يغسلان كالطاهر .
315 . الرابع والعشرون : يجب النية في تغسيل الميّت ، لا التسمية .
هامش
1 . في « ب » : في جهة أهل البغي .
2 . في « أ » : ولفّ .
3 . حكى عنه في المعتبر : 1 / 274 .