وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، وأدون منه مقدار درهم ، فإن تعذّر دفن بغير كافور ،
ثمّ يرد القميص عليه .
ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة
ملصقة ( 1 ) بجلده ، والأُخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، ثمّ يعمّمه فيثنى
وسط العمامة على رأسه بالتدوير ، ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها على صدره ، ثم
يلفّه ( 2 ) في اللفافة ، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ( 3 )
وكذا الحبرة ، ويعقد طرفيها من قِبَل رأسه ورجليه .
330 . الرابع عشر : يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شئ من الكافور ،
ويكره أيضاً أن يجعل فيها قطن ، إلاّ أن يخاف خروج شئ منها ،
فتنتفي الكراهيّة .
331 . الخامس عشر : لا يجوز أن يقرب الميّت شيئاً من الطّيب عدا
الكافور والذريرة .
332 . السادس عشر : المحرم لا يجوز أن يقرب شيئاً من الكافور ، لقوله ( عليه السلام ) :
« لا تقرّبوه طيباً فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا » ( 4 ) .
333 . السابع عشر : إذا فضل من الكافور شئ ، مسحه الغاسل
على صدره .
هامش
1 . في « أ » : ملتصقة .
2 . في « ب » : يكفنه .
3 . في « ب » : فيطوي الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن .
4 . سنن ابن ماجة : 2 / 1030 الحديث 3084 وفيه : « لا تقربوه طيباً ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً » .
وعوالي اللآلي : 4 / 6 وفيه : « لا تقربوه كافوراً فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً » .