316 . الخامس والعشرون : المقتول يغسل دمه ، ثم يصبّ عليه الماء ، ولا يدلك
جسده ، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب ، فإن بان الرأس ، غسل أوّلاً
ثمّ الجسد ، ويضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذا
في القبر ، ويوجّه إلى القبلة .
المطلب الثالث : في التكفين
وفيه ثلاثون بحثاً :
317 . الأوّل : التكفين فرض على الكفاية ، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب -
على أظهر القولين - : مئزر وقميص وإزار .
318 . الثاني : يجزي عند الضرورة واحد .
319 . الثالث : يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة ( 1 ) غير مطرزة بالذهب ، فإن
تعذرت فلفافة أُخرى ، وخرقة لشدّ فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض
شبر أو أزيد بقليل ، يشدّ طرفاها على الحقوين ، ويلفّ بالمسترسل الفخذان
بقوّة ، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً ( 2 ) استحباباً .
320 . الرابع : يستحبّ العمامة للرجل ، والقناع للمرأة .
321 . الخامس : يحرم التكفين في الحرير ، ويكره الممتزج والكتان .
322 . السادس : يكره الأكمام المبتدأة للأكفان .
هامش
1 . الحبرة - وزان عنبة - ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . والعبير - مثل كريم - : أخلاط من
الطيب . المصباح المنير .
2 . النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط . الصحاح ، والنهاية .