السدر ، ويبدأ بالرأس ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر .
294 . الثالث : ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلاً ، فإن لم يوجد
فبالخطمي ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ( 1 ) ، ويغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه
الأيمن ( 2 ) ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ، فإذا فرغ من
تغسيله بماء السّدر ، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدّم ، ثم يغسله بماء
القراح ثالثاً ، مرتّباً كالجنابة .
295 . الرابع : يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، وأن
يمسح بطنه في الغسلتين الأُوليين ( 3 ) برفق ، إلاّ في الحامل ، وأن يقف الغاسل على
الجانب الأيمن ، ويغسل يديه مع كلّ غسلة ، وينشفه بثوب بعد الفراغ .
296 . الخامس : يكره أن يجعل الميّت بين رجليه ، وأن يقعده ، أو يقصّ
أظفاره ، أو يرجّل شعره ( 4 ) ، أو يغسل مخالفاً ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف .
297 . السادس : وضوء الميّت مستحبّ لا واجب على أقوى القولين .
298 . السابع : لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة ، إلاّ مع
الضرورة ( 5 ) ، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح ، وهل يكفي الواحدة ؟
فيه إشكال .
ولو قصر الماء إلاّ عن واحدة ، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر ، وهل
هامش
1 . الحرض بضمتين أو إسكان الراء ، وهو الأُشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين .
2 . في « ب » : بسبق رأسه الأيمن .
3 . في « ب » : في الغسلين الأولين .
4 . ترجيل الشعر : تسريحه . مجمع البحرين .
5 . في « أ » : إلاّ على الضرورة .