323 . السابع : يستحب التكفين بالقطن المحض .
324 . الثامن : إذا جمع الكفن ، فرش الحبرة على موضع طاهر ، وينثر عليها
شيئاً من الذريرة ( 1 ) وفرش فوقها الإزار ، وينثر أيضا عليه ذريرة ، وفرش
فوقه القميص .
325 . التاسع : يستحب أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة
اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمّة ( عليهم السلام ) بتربة الحسين ( عليه السلام ) وإن لم توجد
فبالإصبع ، ويكره بالسواد .
326 . العاشر : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، وأن يبل الخيوط بالريق .
327 . الحادي عشر : ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه .
328 . الثاني عشر : يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر
عظم الذراع ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن تعذّر فمن الخلاف ، فإن تعذّر فمن
غيره من الشجر الرطب .
329 . الثالث عشر : إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه ، وفرغ من غسله ،
شرع في تحنيطه ، ويستحبّ أن يكون بعد اغتساله ، فإن تعذّر ، توضّأ للصلاة ،
فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة ، ويضعه على قبله ودبره ، ويحشو القطن في
دبره ، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار ، ويكون عريضاً يبلغ من صدره
إلى رجليه ، ثمّ يعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ، ثمّ يمسح به مساجده .
والواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم ، وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهماً
هامش
1 . هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، لاحظ النهاية .