يُيمّم للباقي ؟ الأقرب السقوط .
299 . الثامن : لو خيف من تغسيله تناثرُ جلده ( 1 ) كالمجدور ( 2 ) والمحترق ، أو
خاف الغاسل من استعمال الماء ، ولم يتمكّن من إسخانه ، أو فقد الماء يمّم
بالتراب ، كالحيّ العاجز .
300 . التاسع : أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث ،
والرجال أولى من النساء ، والزوج أحقّ من كلّ أحد ، فإن طلّقها رجعيّاً
فكالزوجة ، وبائناً كالأجنبيّة ، ويستوي المدخول بها وغيرها ، وأُمّ الولد ، والزوجة ،
وفي الأمة غير أُمّ الولد إشكال .
قال ابن جنيد : ويغسل الخنثى أمته ( 3 ) .
301 . العاشر : لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلاّ مع الضرورة ، فإن مات
مسلم غسله مثله ، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب ، فان فقدت أمرت النساء
الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلاً ، ثمّ علمته غسل الإسلام ، فيغسله ، وفي إعادة
الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال .
وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها ، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم
من فوق الثياب ، فإن فقد غسلتها الكافرة ، ولو فقدت دفنت بغير غسل ، وروي
أنّهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها ( 4 ) .
هامش
1 . في « ب » : بتناثر جلده .
2 . قال الفيومي : الجدري - بفتح الجيم وضمّها وأمّا الدال فمفتوحة فيهما - : قروح تنفط عن الجلد
ممتلئة ماء ثم تتفتح ، وصاحبها جدير مجدر . المصباح المنير .
3 . لم نجده .
4 . لاحظ وسائل الشيعة : 2 / 709 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت .