ولا يغسل الرجل الأجنبية ، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة ،
وكذا المرأة .
والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد
القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد .
302 . الحادي عشر : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله ، إلا الخوارج والغلاة .
303 . الثاني عشر : الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل
ولا يكفن ، بل يصلّى عليه ، فإن نقل منها حيّاً ، ثم مات ، غسل وكفن وصلّى عليه .
304 . الثالث عشر : من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود ، يؤمر
بالاغتسال أوّلاً ، والتكفن ( 1 ) ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان .
305 . الرابع عشر : الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضاً ، عملاً بالعموم في
واقعة أحد ( 2 ) .
306 . الخامس عشر : الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسل الصبيّ ،
بل يدفن بثيابه .
307 . السادس عشر : إذا جرح في المعركة ، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله ،
فهو شهيد ، أكل أو لا ، وإن مات بعد انقضائها غسل ، وإن لم يأكل .
308 . السابع عشر : لو وجد في المعركة ميتّاً وليس به أثر ، فهو شهيد ، وكذا
هامش
1 . في « ب » : التكفين .
2 . إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة ، فإنّه قد استشهد في
غزوة أُحد في حال كونه جنباً على ما جاء في السير والتواريخ . فلاحظ المستدرك للحاكم :
3 / 204 ; وسنن البيهقي : 4 / 15 ; وأُسد الغابة : 2 / 59 ; والسيرة النبوية لابن هشام : 3 / 79 .