القبلة بالميّت ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها ،
على خلاف ( 1 ) .
290 . الثالث : يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ،
وكلمات الفرج ، وأن ينقل إلى مصلاّه ، وإن مات ليلاً أُسرج عنده مصباح ،
ولا يترك وحده ، بل يكون عنده من يقرأ القرآن ، فإذا مات غمضت عيناه ، وأُطبق
فوه ، ومدّت ساقاه ويداه إلى جنبه ، وغُطّي بثوب ، وأخذ في تجهيزه عاجلاً ، إلاّ
أن يشتبه موته ، فيستبرأ بالعلامات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام .
291 . الرابع : يكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يترك على
بطنه حديد .
المطلب الثاني : في التغسيل
وفيه خمسة وعشرون بحثاً :
292 . الأوّل : التغسيل واجب على الكفاية ، ويستحبّ أن يستقبل به القبلة كما
في الاحتضار ، وأن يوضع على سرير أو ساج ، وأن يغسل تحت الظلال ، وأن
يجعل للماء حفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، وأن ينزع قميصه من
تحته بفتق جيبه ، ويستر عورته ، ويلين أصابعه برفق .
293 . الثاني : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلاً إن كانت ، وأن يغسل بماء
هامش
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 380 حيث قال المصنِّف : اختلف علماؤنا في
وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار ، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب . . . وقال
الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ . . .