285 . التاسع : لو كانت مُبتدأة ، أو مضطربة ، أو ذات عادة منسيّة ، فإن انقطع
العشرة ، فنفاس ، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام ، أو سبعة ، واحتمل عشرة .
286 . العاشر : الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب .
287 . الحادي عشر : لو ولدت ولم تر دماً حتّى مضت عشرة أيّام ، ثم رأته ثلاثة
وانقطع على العشرة ، فهو حيض ، وإلاّ فاستحاضة ( 1 ) .
الفصل الخامس : في غسل الأموات
ومطالبه خمسة
[ المطلب ] الأوّل : في الاحتضار
وفيه أربعة مباحث :
288 . الأوّل : يستحبّ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد له ، وأن لا يبيت إلاّ
ووصيّته تحت رأسه ، والصبر على المرض ، وحسن الظنّ بالله تعالى ، وترك
تمنّي الموت لضرّ وقع به ، وعيادة المريض ، والإذن للعائدين من الدخول عليه ،
والدعاء له ، وترغيبه في التوبة والوصيّة ، وأن يلي أمره أرفق أهله به .
289 . الثاني : يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية ، وهو استقبال
هامش
1 . ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة ، ولكن الظاهر من المنتهى غيره حيث
قال : ولو لم تر في العشرة دماً ثم رأت بعدها ، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض ، ولا نفاس لها ، لأنّ أيامه
قد انقضت بغير دم ، وان كان أقلّ فهو استحاضة . المنتهى : 2 / 446 .