276 . الثامن : إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ( 1 ) أجزأها الوضوء
الواحد ، ولو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ، ففي الاكتفاء
بالغسل نظر .
وكذا ما يوجب الطهارتين .
الفصل الرّابع : في النّفاس
وفيه أحد عشر بحثاً :
277 . الأوّل : النفاس دم الولادة ، وهو إمّا بعدها أو معها ، - ولا اعتبار بالموجود
قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ، ولو ولدت ولم تر دماً ،
فلا نفاس .
278 . الثاني : أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة ، أمّا ذات العادة
في الحيض ، فترجع إليها إن تجاوز العشرة ، وإلاّ فالجميع نفاس ، ولا حدّ لأقلّه ،
بل جائز أن يكون آناً واحداً .
279 . الثالث : حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء ، إلاّ في تحديد الأقلّ .
280 . الرابع : لو ولدت ولم تر دماً إلاّ في العاشر ، فهو النفاس دون ما قبله ، ولو
رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ، ورأته فيه ( 2 ) فالدمان وما بينهما نفاس .
هامش
1 . في « ب » : بما يوجب الصغرى .
2 . الضمير يرجع إلى « العاشر » .