ولو ولدت ولدين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وعدد أكثر الأيّام من الثاني ،
ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة ، سواء صادف أيّام
عادتها في الحيض أو لا .
281 . الخامس : لو وضعت مضغة ، فهو نفاس ، أمّا النطفة والعلقة فلا ، ولو
خرج بعض الولد فالدم نفاس .
282 . السادس : لو انقطع الدم لدون عشرة ، أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة
فهي طاهر ، وإلاّ صبرت نفساء حتّى تنقى ، أو يمضي أكثر الأيّام ، وهي عشرة
إن كانت عادتها ، وإلاّ فعادتها ، واستظهرت بيوم أو يومين ، وبعض المتأخّرين
غلط هنا ( 1 ) .
283 . السابع : لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، لتضمّن
الأحاديث الحوالة على الحيض ( 2 ) .
وهل ترجع إلى عادة أُمّها وأُختها في النفاس ؟ الوجه لا . ورواية أبي بصير ( 3 )
ضعيفة .
284 . الثامن : إذا تجاوز النفاس الأكثر ، فهو استحاضة ، سواء صادف أيّام
العادة في الحيض ، أو لا ، لأنّ دم حيض احتبس ، فلا يعقّبه حيض .
هامش
1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 442 : « وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم انّ مع الاستمرار
تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلاً سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : « تستظهر
بعشرة أيّام » ثم ذكر وجه عدم دلالته . فلاحظ ، وفي هامش النسخة « ب » : المراد منه ابن إدريس
ولم نعثر على هذا النص في السرائر .
2 . لاحظ الوسائل : 2 / 611 ، الباب 3 من أبواب النفاس .
3 . لاحظ الوسائل : 2 / 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .