تغتسل حتّى ينقطع حيضها ، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها .
267 . الخامس والعشرون : قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله
أو بعده ، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة ، وهل تنوي به رفع الحدث أو
بالمتأخر لا غير ؟ فيه نظر ، وابن إدريس قال : تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو
تأخّر ، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر ( 1 ) .
268 . السادس والعشرون : يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات ،
وغير ذلك من الأعمال المندوبة .
الفصل الثالث : في الاستحاضة
وفيه ثمانية مباحث :
269 . الأوّل : هو في الغالب ، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور ، وقد
يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضاً ، إذا كان في العادة .
270 . الثاني : كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو
بعد أكثر أيّام النفاس ، أو لدون البلوغ ، أو مع سن اليأس ، ومع الحبل على رأي ، أو
أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولم يكن دم جرح ولا قرح ، فهو استحاضة .
271 . الثالث : يجب على المستحاضة الاستبراء ، بأن تدخل قطنة ، فإن لطخها
هامش
1 . لاحظ السرائر : 1 / 112 - 113 .