أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة . ولو كرّر
الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر ( 1 ) مع اختلاف الزمان .
260 . الثامن عشر : لو وطئ عالماً لا مستحلاًّ عزّر ، فإن استحلّه قتل ،
فإن كان جاهلاً فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً
للحرمة .
261 . التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم
النفساء حكم الحائض في ذلك .
262 . العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون
صافياً من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء .
263 . الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به
كفارة إجماعاً .
264 . الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ،
وخلاف ابن بابويه ( 2 ) ضعيف ، ولكنّه مكروه . ويستحب للزوج إذا غلبته
الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ،
حلّ وطؤها .
265 . الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من
حرام ، والإبل الجلاّلة .
266 . الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن
هامش
1 . في « أ » : وهو التكرير .
2 . الفقيه : 1 / 53 ، والهداية : 22 .