توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض ، فبان طهراً ، لم تدخل به في الصلاة
والفرق بينه وبين المجدّد دقيق ( 1 ) .
ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضاً ، ولو اغتسلت
عوض الوضوء ، لم تفعل المستحب . ولو فقدت الماء ، فالوجه عدم التيمّم .
258 . السادس عشر : يكره لها الخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه .
259 . السابع عشر : يحرم على زوجها وطؤها قبلاً إجماعاً ، وقد تقدّم ، فلو
وطئ متعمّداً عالماً بالتحريم في أوّله ، كفّر بدينار ، - وقيمته عشرة دراهم - وفي
وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار .
وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب ؟
قولان ، أقواهما الاستحباب ، ويجب عليه الاستغفار ، ويعزّر .
ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، سواء كان في أوّله أو وسطه
أو آخره ، والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة .
ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوباً واستحباباً ، ولو عجز عن البعض ،
فالوجه دفع الباقي .
ولا فرق بين وطء الزّوجة والأجنبيّة ، ولو وطئ جاهلاً أو ناسياً ، فالوجه
عدم التعلّق ، ولو وطئها طاهراً فحاضت في أثنائه ، وجب عليه النزع مع العلم ، فإن
هامش
1 . قال في المنتهى : 2 / 384 : والفرق بينها وبين المجدّد حيث قلنا إنّه يسوغ له الدخول به في
الصلاة وإن بان محدثاً ، لأنّه ثَمَّ ينوي الفضيلة الّتي لا تحصل إلاّ مع الطهارة ، أمّا هاهنا فلمّا لم
تتوقّف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة .