254 . الثاني عشر : يجب عليها قضاء الصوم ، والصوم في الحيض ليس
بواجب ، بل سبب الوجوب ثابت ( 1 ) ، وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط ( 2 ) .
255 . الثالث عشر : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، ولو دخل وهي طاهر ، فلم
تصلّ مع الإمكان ، ثم حاضت قضت . ولو مضى أقلّ من الأداء والطهارة لم
يجب ، ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت ، وجب عليها قضاء الصلاة مع
الترك ، إن بقي من الوقت ما يتّسع للطهارة وأداء ركعة ، فلو بقي إلى الغروب
مقدار خمس ركعات والطهارة ، وأهملت ، قضتهما ، وإن وسع أربعاً قضت العصر
خاصّة . وإن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا .
256 . الرابع عشر : لو سمعت سجدة التلاوة ، فالحق عندي أنها تسجد ، لرواية
علي بن رئاب الصحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 3 ) وأبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) ولا
فرق بين السماع والاستماع ، ومنع الشيخ ( 5 ) ضعيف .
257 . الخامس عشر : يستحبّ لها ان تتوضأ عند كلّ صلاة ( 6 ) لا لرفع الحدث
ولا للاستباحة ، بل تنوي التقرّب ، وتذكر الله تعالى في مصلاّها بقدر صلاتها ، ولو
هامش
1 . في « أ » : بل سبب الوجوب فائت .
2 . قال في المنتهى : 2 / 346 : الحائض غير مخاطبة بالصوم ، وهو قول بعض الشافعية وقال
بعضهم : إنّها مخاطبة به . . . احتجوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء . والجواب : المنع من
الاستلزام ، نعم يستلزم قيام سبب الوجوب ، أمّا نفس الوجوب فلا ، أو نقول : القضاء بأمر جديد .
أقول : المقتضى للصوم كان موجوداً غير أنّ الحيض كان مانعاً عن حيازة المصلحة ، فإذا ارتفع
يجب قضاؤه لثبوت المقتضى ، ولعلّه المراد من قوله « سبب الوجوب ثابت » .
3 . لاحظ الوسائل : 2 / 584 ، الباب 36 ، من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
4 . نفس المصدر الحديث 2 .
5 . قال الشيخ في النهاية ص 25 : وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد .
6 . في « أ » : لكلّ صلاة .