246 . الرابع : يحرم عليها الطواف إجماعاً .
247 . الخامس : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها
منها ، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف .
248 . السادس : يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعاً .
249 . السابع : يحرم على زوجها وطؤها ، ويختص التحريم بالقبل ، وما فوق
السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به ، ويكره ما بينهما ، وقول المرتضى
بالتحريم ( 1 ) ممنوع ، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها ( 2 ) .
250 . الثامن : يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضراً ودخل بها إجماعاً . ولو طلّق
لم يقع عندنا .
251 . التاسع : يحرم عليها الاعتكاف .
252 . العاشر : يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ، وهو شرط في الصلاة
والطواف والصوم ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه لا بدّ معه من الوضوء .
253 . الحادي عشر : يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام ، بأن
تدخل قطنة ، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة .
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن استمرّ إلى العاشر ( 3 )
وانقطع ، قضت ما فعلته من الصوم . وإن تجاوز أجزأها ما فعلته . وإن خرجت
نقيّة اغتسلت .
هامش
1 . نقله عنه في المعتبر : 1 / 224 ، والمختلف : 1 / 346 .
2 . لاحظ المنتهى : 2 / 361 - 363 نقل المصنف ( قدس سره ) ما استدل به السيد المرتضى من الروايات
وأجاب عنهما بأنها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار .
3 . في « أ » : العاشرة .