على العشرة ، فالجميع حيض ، وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها ، سواء
استوعبها الدم ، أو تخلّلها النّقاء بعد توالي الثلاثة ، ويجوز لزوجها وطؤها بعد
العادة في أيّام النقاء ، وإن جاز انقطاعه على العاشر .
وإن نسيتها رجعت إلى التميز ، فتترك العبادة كلّما رأت الدم ، وتفعلها مع
النقاء ، وتجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر ، وكذا المبتدأة .
المطلب الرابع : في الأحكام
وفيه ستة وعشرون بحثاً :
243 . الأوّل : يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، ولا ينعقدان لو فعلتهما ،
وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعاً .
أمّا المبتدأة والمضطربة ، فقال الشيخ : تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال ،
فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض قطعاً ، وإلاّ قضت ما تركت من الصلاة والصوم ( 1 ) .
وقال السيّد تتركهما بعد مضيّ ثلاثة أيّام ( 2 ) .
244 . الثاني : يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعاً ، إلاّ من سلاّر ( 3 ) . ويجوز
لها الاجتياز إلاّ في المسجدين . ولو اتّفق لها الحيض في أحدهما ، تيمّمت
للخروج ، وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما ؟ للشيخ قولان ( 4 ) .
245 . الثالث : يحرم عليها وضع شئ في المساجد ، ويجوز لها الأخذ منها .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 42 .
2 . نقله عنه في المعتبر : 1 / 213 ، والمختلف : 1 / 359 .
3 . المراسم في الفقه الإمامي : 42 .
4 . الخلاف : 1 / 517 ، مسألة 259 من كتاب الصلاة ; والمبسوط : 1 / 41 ; والنهاية : 25 .