الثلاثين كذلك ، والباقي مشكوك فيه .
ولو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج إحدى العشرات بالأُخرى بيوم ،
فأوّل الشهر وآخره طهر بيقين ; ولو قالت : بيومين ، فيومان من أوّله ويومان من
آخره طهر بيقين .
ولو قالت : حيضي تسعة وأخلط إحدى العشرات بيوم ، فيومان من أوّل
الشهر ويومان من آخره ، طهر ، وهكذا .
ولو قالت : حيضي خمسة وأخلطه بيوم ، فالستة الأُولى والأخيرة
والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين .
ولو قالت : حيضي عشرة وأمزج النصف الأوّل والثاني بيوم ، فالستة الأُولى
والأخيرة طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين .
ولو قالت : حيضي تسعة ونصف وأمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل
والكسر من أوّله ، فقد علمت حيضها ( 1 ) وهو من نصف السابع إلى آخر السادس
عشر ، والباقي طهر بيقين ، ولو كان الكسر من آخره ، فمن أوّل الشهر إلى آخر
الرابع عشر ، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر بيقين ، والباقي حيض
بيقين .
242 . الثامن : إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض ، فيوماً نقاءً ( 2 ) ويوماً دماً ، وانقطع
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 64 : « وإذا قالت : كان حيضي تسعة أيّام ونصف يوم وكنت أخلط
بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوّله ، فإنّ هذه تعلم أنّ اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في
النصف الأوّل وإنّما يكون في النصف الثاني ، وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستّة
أيّام ونصف من أوّل الشهر طهراً بيقين وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض
بيقين » وبهذا يتضح مفاد المتن .
2 . في « أ » : ويوم نقاء .