يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض ، وإلاّ فالعادة لا غير .
237 . الثالث : لو كان عادتها في كلّ شهر عدداً معيّناً ، فرأته في الشهر مرّتين ،
فهما حيضان مع تخلّل الطهر ، ولو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز ، ومعه
استحاضة .
238 . الرابع : لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة ، مثل أربعة في الأوّل ، وخمسة
في الثاني ، وستّة في الثالث ، ثم أربعة في الرابع ، وخمسة في الخامس ، وستّة في
السادس ، وهكذا ، رجعت في الشهر الذي ( 1 ) استحيضت فيه إلى نوبته ، ولو نسيتها
تحيّضت بالأربعة ، ولو تيقّنت الأزيد تحيّضت بالخمسة ، وهكذا .
أمّا لو اختلفت لا على ترتيب ، مثل أربعة في الأوّل ، وستّة في الثاني ،
وثلاثة في الثالث ، وهكذا ، فان ذكرت النوبة ، تحيّضت عليها ، وإلاّ فثلاثة .
239 . الخامس : لو نسيت العدد ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، أكملته ثلاثة . وإن
ذكرت آخره ، جعلته نهايتها ، وتعمل في بقيّة الزّمان ما تعمله المستحاضة ،
وتغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل ، وتقضي صوم عشرة احتياطاً
ما لم يقصر وقتها عنها .
ولو لم تذكر الأوّل والآخر ، بل يوماً منه مثلاً ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل
أن يكون آخره وأوّله وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ،
وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع إلى
آخر المحتمل .
ولو ذكرت العدد خاصّة ، فالوجه تخيّرها ، وقيل : تعمل في جميع الزمان
هامش
1 . في « أ » : في الشهر الأوّل الّذي .