ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له ، وتقضي
صوم العدد ( 1 ) .
ولو نسيتهما معاً تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام ، وتتخيّر في التخصيص .
240 . السادس : لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره ، رجعت إلى أيّامها .
241 . السابع : ذاكرة العدد خاصّة ، قد تعلم الوقت إجمالاً ، فان زاد العدد على
نصفه ، فالزائد وضِعْفه حيض بيقين ، فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأُول ،
فالسادس والخامس حيض بيقين . فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث ، وإلاّ عملت
ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأُولى ، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة ،
لاحتمال الانقطاع ، وهكذا إلى العاشر .
ولو قالت : سبعة ، أضعفنا اليومين ، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع
حيض بيقين .
ولو قالت : خمسة من العشر الأُول ، فاليوم الأوّل طهر بيقين ، فالسادس
حيض بيقين . ولو كان الحيض نصف الوقت ، أو أقصر ( 2 ) ، فلا حيض بيقين ، فان
خيّرت فلا بحث ، وإلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ، ثم تغتسل من
آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها ، إلاّ أن تعرف
وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة ، وكذا من نسيت الوقت أصلاً .
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وانّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس
والعشرون مثلاً حيض ، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، ويوم
هامش
1 . القائل هو الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في المبسوط : 1 / 55 .
2 . في « ب » : أو قصر .