الفقه
هنا مسائل :
المسألة الأولى
حول مس " الرحمن "
في جواز مس " الرحمن " وعدمه قولان ( 1 ) أو احتمالان ، ربما ينشئان
من أنه الاسم والعلم الشخصي وعدمه . فمن قال : هو العلم الشخصي ،
فلا يجوز ذلك ، سواء قصد حين الكتب معناه أم لم يقصد ، لأنه بعدم القصد
لا يخرج عن العلمية والاسمية إلا إذا كانت علما للآخر ، وهو غير معهود في
هذه العصور .
ومن قال : بأنه وصف ونعت ، فلا يجوز حين ما قصد به الله تعالى ، وإلا
فهو كغيره من الأسماء والصفات .
والمسألة من هذه الجهة تطلب من محلها لخروجها عما يرتبط
بالتفسير وبالكتاب العزيز .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 3 : 48 .