تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
أن يقتضى الذهب من الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد وإسحاق ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك . 1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن مالك ابن أوس بن الحدثان ، أنه قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله ، وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك . فقال عمر : كلا ، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله ( إلا هاء وهاء ) يقول يدا بيد . 25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال 1262 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه ، إلا أن يشرط المبتاع ) . وفي الباب عن جابر ، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روى من غير وجه عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ،