أن يقتضى الذهب من الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد
وإسحاق ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم ذلك .
1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن مالك
ابن أوس بن الحدثان ، أنه قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟
فقال طلحة بن عبيد الله ، وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك
ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك . فقال عمر : كلا ، والله
لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا وهاء .
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله
( إلا هاء وهاء ) يقول يدا بيد .
25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
1262 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط
المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه ، إلا أن يشرط
المبتاع ) . وفي الباب عن جابر ، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
هكذا روى من غير وجه عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها
للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ،
سنن الترمذي — صفحة 357
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٧