تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أذناي هاتان ) يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، لا يشف بعضه على بعض . ولا تبيعوا منه غائبا بناجز ) وفي الباب عن أبي كبر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام ابن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكره وابن عمر وأبى الدرداء وبلال . حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ، والفضة بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد . وقال : إنما الربا في النسيئة ، وكذلك روى عن بعض أصحابه شئ من هذا ، وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح . والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف . 1260 حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ( . فأبيع بالدنانير . فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة . فسألته عن ذلك فقال ( لا بأس به بالقيمة ) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس