تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عاصم عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) . وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري ، عن قبيصة بن ذويب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في التقديم والحديث . ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة ، أنه قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه ) . انتهى بحمد الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب ( في كم يقطع السارق )