تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
إلا أن يشترط المبتاع ) . روى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . روى عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه قال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . هكذا روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع ، الحديثين . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا . وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . قال محمد : وحديث الزهري عن سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أصح . 26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1263 حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي . حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا ) . قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ، قام ليجب له البيع . قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة .