إلا أن يشترط المبتاع ) . روى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ،
إلا أن يشترط المبتاع ) .
روى عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه قال : من باع
عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . هكذا روى
عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع ، الحديثين .
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا .
وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحو حديث سالم . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
قال محمد : وحديث الزهري عن سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أصح .
26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
1263 حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي . حدثنا محمد بن فضيل
عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا ) .
قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ، قام ليجب له البيع .
قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله
ابن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة .
سنن الترمذي — صفحة 358
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٨