ازداد فقد أربى . بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، يدا بيد .
وبيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر
كيف شئتم يدا بيد ) وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة
وبلال . حديث عبادة حديث حسن صحيح . وقد روى بعضهم هذا
الحديث عن خالد بهذا الاسناد ، قال ( بيعوا البر بالشعير كيف
شئتم يدا بيد ) .
وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي
الأشعث ، عن عباده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه قال خالد :
( قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ) فذكر الحديث
والعمل على هذا عند أهل العلم . لا يرون أن يباع البر بالبر إلا
مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا بمثل ، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس
أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد ، وهذا قول أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري
والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي : والحجة في ذلك قول النبي
صلى الله عليه وسلم ( بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم ، يدا بيد ) وقد
كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل . وهو
قول مالك بن أنس . والقول الأول أصح .
24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا حسين بن محمد . حدثنا
شيبان عن يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، قال : انطلقت أنا وابن
عمر إلى أبي سعيد . فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( سمعته
سنن الترمذي — صفحة 355
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٥