بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع
الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق .
1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت . حدثنا عبد الله بن
نمير ، عن الحجاج ( وهو ابن أرطاة ) عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح
نسيئا . ولا بأس به يدا بيد ) هذا حديث حسن صحيح .
22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين
1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة . ولا يشعر
النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد . فجاء سيده يريده . فقال النبي صلى الله
عليه وسلم ( بعينه ) فاشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يبايع أحدا بعد ،
حتى يسأله ( أعب دهو ) ؟ وفي الباب عن أنس . حديث جابر حديث
حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد
بعبدين ، يدا بيد . واختلفوا فيه إذا كان نسيئا .
23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل
وكراهية التفاضل فيه
1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن
خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة
بالفضة مثلا بمثل . والتمر بالمتر مثلا مثل . والبر بالبر مثلا بمثل ،
والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل . فمن زاد أو
سنن الترمذي — صفحة 354
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٤