تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق . 1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت . حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج ( وهو ابن أرطاة ) عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح نسيئا . ولا بأس به يدا بيد ) هذا حديث حسن صحيح . 22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة . ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد . فجاء سيده يريده . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بعينه ) فاشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله ( أعب دهو ) ؟ وفي الباب عن أنس . حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين ، يدا بيد . واختلفوا فيه إذا كان نسيئا . 23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل . والتمر بالمتر مثلا مثل . والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل . فمن زاد أو