قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو
قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام .
وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما لم
يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الأول أصح ، لان ابن عمر
هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى . وروى
عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ليجب له . وهكذا
وروى عن أبي برزة .
1264 حدثنا محمد بن بشار . وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة
حدثنا قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن
حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا وبورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما
محقت بركة بيعهما ) وهذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي
برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس . حديث ابن
عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا :
الفرقة بالأبدان لا بالكلام . وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الأول أصح
لان ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى
ما روى . وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له
وهكذا روى عن أبي برزة الأسلمي : أن رجلين اختصما إليه في
سنن الترمذي — صفحة 359
مساهمون: الترمذي
ص٣٥٩