تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام . وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الأول أصح ، لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى . وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ليجب له . وهكذا وروى عن أبي برزة . 1264 حدثنا محمد بن بشار . وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا وبورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) وهذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام . وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا ) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الأول أصح لان ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى . وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روى عن أبي برزة الأسلمي : أن رجلين اختصما إليه في