والفرق : جواز إخراج قيمة المنصوص هنا ، بخلاف ثم .
ويجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين وعشرين درهما ، لأنهما
جبرانان فهما كالكفارتين .
ه - لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس
بنات مخاض ، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران
دراهم وبعضه شياها .
و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخير في إخراج أيهما
شاء ، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد ، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده
بنت مخاض وحقة تخير ، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين .
ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا ، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن
التفاوت السوقي لم يعتد به ، لأنه ساقط في نظر الشرع .
والأقرب عندي أن ذلك مع التقارب أو الاشتباه ، أما مع علم التفاوت
الكثير فإشكال ، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا
عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما .
ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ،
لأنها تجزئ عن ست وعشرين فعن خمس وعشرين أولى .
ويحتمل عدمه ، لأن الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما .
وكذا الأشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ، لأنها
تجزئ عن ست وعشرين فعن خمس أولى .
ط - لا جبران بين ما نقص عن سن بنت المخاص وبينها ولا بين ما زاد
عن سن الجذعة وبينها ، لأن الأولى أقل أسنان الإبل في الزكاة ، والثانية
أعلاها ، نعم يجبر بالقيمة .
ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير ، فلا جبران في
الديات ، ولا في المنذورات .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 70
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٠