النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب ( 1 ) ، لدلالة الأحاديث على
أن في خمس من الإبل شاة ( 2 ) ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من
العدد ذلك ، ولأن الشرط اتخاذها للدر والنسل وإنما يتحقق في الإناث ،
وللبراءة الأصلية .
وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ؟ لعموم قول الصادق عليه السلام :
" ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة " ( 3 ) .
ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى
ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ،
والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات .
هامش
( 1 ) المراسم : 129 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 531 / 1 ، والتهذيب 4 : 22 / 55 ، والاستبصار
2 : 20 : 59 .
( 3 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 .