عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق
شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون
قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون
وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ،
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ،
ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست
عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ( 1 ) .
وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم
قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم .
لأن عليا عليه السلام قال : " إذا أخذ الساعي في الإبل سنا فوق سن
أعطى شاتين أو عشرة دراهم " ( 2 ) .
ولأن الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم ؟ لأن نصابها أربعون ونصاب
الدراهم مائتان ( 3 ) .
والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النصب ، فإن
نصاب الإبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوما بأربعة .
وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة
وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء ( 4 ) .
وليس بمعتمد ، فإن التخريج لا يصار إليه مع وجود النص .
إذا ثبت هذا ، فإن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادرا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 539 / 7 التهذيب 4 : 95 / 273 ، والمقنعة : 41 .
( 2 ) مصنف عبد الرزاق 4 : 39 / 6902 .
( 3 ) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494 ، المجموع 5 : 410
( 4 ) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 495 ، الهداية للمرغيناني 1 : 101 .