يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص ، وليس
غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد
الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي .
ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوع بالأعلى جاز ،
وإن وجب الأعلى كلف شراؤه ( 1 ) .
يب - لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى
السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ،
لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيرا ( 2 )
من الأصل فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما
بينهما .
يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة
إن كان فيه الحظ ، وإلا أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ
الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ،
أما لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنه يجوز إخراج العين .
يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنية فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو
طلبه ، لأن المؤدى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج
فصيلا مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة
السن ( 3 ) .
مسألة 42 : شرط سلار منا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في
هامش
( 1 ) انظر المغني 2 : 453 ، والشرح الكبير 2 : 498 .
( 2 ) ورد في النسخ الخطية " ط وف ون " : جزءا وهو تصحيف . وما أثبتناه من نسخة " م " وهو
الصحيح كما ورد كذلك في المنتهى 1 : 485 ومخطوطة نهاية الأحكام ، كلاهما للمصنف
رحمه الله ، والكلمة ساقطة من مطبوعة النهاية ، راجع ج 2 ص 326
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 407 ، فتح العزيز 5 : 365 - 366 .