تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

فروع

: أ - العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) ( 1 ) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن . ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر ( 2 ) . وقيل : هو من عين في البحر ( 3 ) . وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شئ إلا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل ( 4 ) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت ( 5 ) . ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا ( 6 ) ففيه الخمس ( 7 ) . وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة . د - السمك لا شئ فيه - وهو قول العلماء ( 8 ) . إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز ( 9 ) - لأنه من صيد فلا شئ فيه .
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
هامش
( 1 ) في " - ط وفي " : جني . ( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113 ( 3 ) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113 . ( 4 ) أي : خرج الصحاح 5 : 1830 ( 5 ) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113 ( 6 ) أي : يصطاد بالقفة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، أنظر لسان العرب 9 : 287 . ( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 - 238 ( 8 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 . ( 9 ) المغني 2 : 620 الشرح الكبير 2 : 587 - 588