فروع
:
أ - العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن
( جبي ) ( 1 ) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن .
ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر ( 2 ) .
وقيل : هو من عين في البحر ( 3 ) .
وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شئ إلا مات ، ولا
ينقله طائر بمنقاره إلا نصل ( 4 ) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره
ويموت ( 5 ) .
ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج
بالغوص أو أخذ قفيا ( 6 ) ففيه الخمس ( 7 ) .
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة .
د - السمك لا شئ فيه - وهو قول العلماء ( 8 ) . إلا في رواية عن أحمد
وعمر بن عبد العزيز ( 9 ) - لأنه من صيد فلا شئ فيه .
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر
الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
هامش
( 1 ) في " - ط وفي " : جني .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113
( 3 ) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113 .
( 4 ) أي : خرج الصحاح 5 : 1830
( 5 ) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113
( 6 ) أي : يصطاد بالقفة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، أنظر لسان العرب 9 : 287 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 - 238
( 8 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 .
( 9 ) المغني 2 : 620 الشرح الكبير 2 : 587 - 588