تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
المدينة وأحمد في رواية ( 1 ) - فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج ( 3 ) . وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شئ عليه ولا عشر أيضا ( 4 ) . وقال محمد بن الحسن . عليه العشر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 2 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ( 4 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 " الشرح الكبير 2 : 579
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 423 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث