المدينة وأحمد في رواية ( 1 ) - فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه
الخمس ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج ( 3 ) .
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شئ
عليه ولا عشر أيضا ( 4 ) .
وقال محمد بن الحسن . عليه العشر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .
( 2 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579
( 4 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 " الشرح الكبير 2 : 579