لأنه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب ( 1 ) .
والأولى ممنوعة .
مسألة 314 : لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ،
لعموم ( وفي الركاز الخمس ) .
ويجب على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير وذكر
وأنثى وعاقل ومجنون ، إلا أن العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة
العلماء ( 2 ) ، إلا الشافعي ، فإنه قال : لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة ،
لأنه زكاة ( 3 ) .
وهو ممنوع ، والعموم حجة عليه .
فروع
:
أ - ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنه اكتساب .
ب - المكاتب يملك الكنز ، لأنه اكتساب ، فكان كغيره .
ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ،
وكذا المرأة ، للعموم .
وحكي عن الشافعي : أن الصبي والمرأة لا يملكان الكنز ( 4 ) .
وهو غلط ، لأنه اكتساب ، وهما من أهله .
د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي ( 5 )
لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 6 : 153 ، المجموع 6 : 99 .
( 2 ) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 590
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 - 591
( 4 ) كما في المغني 2 : 615 ، والشرح الكير 2 : 591 .
( 5 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154 .