ومحمد ( 1 ) - لأن يده على الدار .
وقال بعض الجمهور : للمستأجر ( 2 ) ، لأن الكنز لا يملك بملكية الدار .
د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ،
أحدهما : القول قول المالك ( 3 ) - وبه قال المزني ( 4 ) - لأن داره كيده .
والثاني : قول المستأجر ( 5 ) ، وبه قال الشافعي ( 6 ) - وعن أحمد
روايتان ( 7 ) كالقولين - لأنه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من
يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين .
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنه منكر .
مسألة 313 : ويجب الخمس في كل ما كان ركازا ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم ( 8 ) - لعموم قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 9 ) . وقول الباقر عليه السلام : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 10 ) . ولأنه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة . وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلا من الذهب والفضة ، .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 214 .
( 2 ) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 .
( 4 ) المجموع 6 : 96 ، حلية العلماء 3 : 116
( 5 ) الخلاف 2 : 123 ، المسألة 151 .
( 6 ) المجموع 6 : 96 ، فتح العزير 6 : 110 ، حلية العلماء 3 : 116 .
( 7 ) المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 593 .
( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 290 ، المنتقى - للباجي - 2 : 104 ، المغني 2 : 610 ، الشرح
الكير 2 : 588 ، المهذب للشيرازي ، 169 ، المجموع 6 : 91 فتح العزيز
6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 115
( 9 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) .
( 10 ) التهذيب 4 : 122 / 347