تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
تقتير ، عند علمائنا كافة - خلافا للجمهور كافة ( 1 ) - لعموم { واعلموا أنما غنمتم } ( 2 ) وقوله : { وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ( 3 ) . وللتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام . قال الصادق عليه السلام : " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنه ليس عند الله شئ يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ( 4 ) " ( 5 ) . وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : " الخمس بعد المؤونة " ( 6 ) .
إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده . وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية ( 7 ) . والمشهور خلاف ذلك في الجميع .
هامش
( 1 ) كما في المعتبر : 293 ( 2 ) الأنفال 41 ( 3 ) البقرة : 267 . ( 4 ) في الإستبصار : بما نكحوا ( 5 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ( 6 ) التهذيب 4 : 123 / 352 " الإستبصار 2 : 55 / 181 ( 7 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 170 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 421 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث