تقتير ، عند علمائنا كافة - خلافا للجمهور كافة ( 1 ) - لعموم { واعلموا أنما
غنمتم } ( 2 ) وقوله : { وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من
الأرض } ( 3 ) .
وللتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام .
قال الصادق عليه السلام : " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما
أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على
الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى
الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من
شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنه ليس عند الله شئ يوم القيامة أعظم من
الزنا ، إنه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ( 4 ) " ( 5 ) .
وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن
الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب
وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : " الخمس بعد المؤونة " ( 6 ) .
إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب
والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده .
وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية ( 7 ) .
والمشهور خلاف ذلك في الجميع .
هامش
( 1 ) كما في المعتبر : 293
( 2 ) الأنفال 41
( 3 ) البقرة : 267 .
( 4 ) في الإستبصار : بما نكحوا
( 5 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180
( 6 ) التهذيب 4 : 123 / 352 " الإستبصار 2 : 55 / 181
( 7 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 170 .