تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنه أخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر . وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمس ( 1 ) . وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، نهاية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلام ، كان لقطة تعرف . وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنه لقطة ( 2 ) .

فروع

: أ - لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معين ، فهو ركاز فيه الخمس - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور ( 3 ) - لأنه من دفن الكفار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس ( 4 ) . ب - لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد . ج - لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك - وبه قال أبو حنيفة
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 66 ، المبسوط للسرخسي 2 : 215 ، المجموع 6 : 94 فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115 ( 2 ) حلية العلماء 3 : 115 - 117 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 - 170 ، المجموع 6 : 97 و 98 ، فتح العزيز 6 : 105 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 115 ( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115 " بدائع الصنائع 2 : 68 المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 594