تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ( 1 ) - لأن يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك . وفي الأخرى عن أحمد : لواجده ( 2 ) . وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدم . وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأول مالك ( 3 ) . هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنه لقطة . والثاني : أنه لواجده ( 1 ) . والثالث : يكون لرب الأرض إن اعترف به ، وإلا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية ( 5 ) - قضاء لليد . وفي الأخرى لأحمد : أنه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 97 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 107 المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 592 ( 2 ) المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 692 ( 3 ) أي : فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 236 ، وفيه القول الثاني . ولم نعثر على القول الأول له في مظانه وقال المحقق الحلي في المعتبر : 292 بعد بيات تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد ولاة الإسلام وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة والثاني : يخمس إذا لم يكن عليه أثر ملك . انتهى . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 214 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102 ( 6 ) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102 .