تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قوله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } ( 1 ) { واعلموا أنما غنمتم من شئ } ( 2 ) . وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 4 ) . ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب . وفرق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب ( 5 ) . وهو خلاف الإجماع .

مسألة 312 : الركاز إما أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب . وكل من هذه إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا . والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي . والثاني : إن انتقل الملك إليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ، .

هامش
( 1 ) البقرة 267 ( 2 ) الأنفال : 41 ( 3 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 347 ( 5 ) المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588