قوله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } ( 1 ) { واعلموا أنما غنمتم من
شئ } ( 2 ) .
وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام " كل ما كان ركازا ففيه
الخمس " ( 4 ) .
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب .
وفرق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما
يوجد في أرض العرب ( 5 ) .
وهو خلاف الإجماع .
مسألة 312 : الركاز إما أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب . وكل من هذه إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا . والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي . والثاني : إن انتقل الملك إليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ، .
هامش
( 1 ) البقرة 267
( 2 ) الأنفال : 41
( 3 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 347
( 5 ) المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588