تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ج - إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس - وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) ( 2 ) . ولأنه غنيمة وهو من أهل الاغتنام . د - العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيده ، لأن منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن . ه‍ - الذمي يجب عليه الخمس فيه - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - للعموم . وقال الشافعي : لا يجب ، لأنه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له . ولأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمي ( 1 ) . والمقدمتان ممنوعتان . وقال الشيخ : يمنع الذمي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس ( 5 ) . و - المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنها من أجزائها . ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الربويات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأن الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته .
الصنف الثالث : الركاز . وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 76 و 91 ، حلية العلماء 3 : 111 . ( 2 ) تقدم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 65 ، المجموع 6 : 91 . ( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 76 و 91 و 102 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 101 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ، وحكاه أيضا المحقق في المعتبر : 292 . ( 5 ) الخلاف 2 : 120 ، المسألة 144 .