تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
خمسة } ( 1 ) وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها ؟ قال : : " الخمس " وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيا . وقال إسحاق وابن المنذر : لا شئ في المعادن حتى يحول عليه الحول ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 ) . ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس .

فروع

: أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 5 ) ويستوي في ذلك ( 6 ) الصغير والكبير . وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة ( 7 ) . ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لا ربابه ، والباقي لواجده .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 ( 2 ) الكافي 1 : 459 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 . ( 3 ) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 / 45 و 46 ، سنن أبي داود 3 : 181 / 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 / 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 / 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 / 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطأ 1 : 249 / 9 ( 6 ) أي : المستخرج . ( 7 ) حكاه عنه ، المحقق في المعتبر : 292 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 412 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث