خمسة } ( 1 )
وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها ؟ قال : : " الخمس "
وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيا .
وقال إسحاق وابن المنذر : لا شئ في المعادن حتى يحول عليه
الحول ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول ) ( 4 ) . ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس .
فروع
: أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ،
لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 5 ) ويستوي في ذلك ( 6 ) الصغير
والكبير . وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة ( 7 ) .
ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقيه ،
وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لا ربابه ، والباقي لواجده .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41
( 2 ) الكافي 1 : 459 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 .
( 3 ) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 / 45 و 46
، سنن أبي داود 3 : 181 / 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 / 2509 و 2510 ، سنن
الترمذي 3 : 661 / 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنف
ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 / 6 ، مسند أحمد
2 : 186 و 3 : 335 ، الموطأ 1 : 249 / 9
( 6 ) أي : المستخرج .
( 7 ) حكاه عنه ، المحقق في المعتبر : 292 .